السنن الكبرى للبيهقي 19278
باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار
اعرض الإسناد
( حَدَّثَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ - إِمْلَاءً - أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْخَلِيلِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ السَّلِيطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ذَكَرَ سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنَّمَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ لِيَتَّسِعَ أَهْلُ السَّعَةِ عَلَى مَنْ لَا سَعَةَ لَهُ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَادَّخِرُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.