دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19505

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ إِلَى سِجِسْتَانَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ فِي غَزَاتِنَا هَذِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.