السنن الكبرى للبيهقي 19505
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ إِلَى سِجِسْتَانَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ فِي غَزَاتِنَا هَذِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.