دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19136

باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزي الثني من المعز والإبل والبقر

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ

أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ مُجَاشِعٍ السُّلَمِيِّ فَعَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يُوفِي الْجَذَعُ ( مِنَ الضَّأْنِ ) مَا تُوفِي الثَّنِيَّةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.