السنن الكبرى للبيهقي 19225
باب ما جاء في ذبيحة من أطاق الذبح من امرأة وصبي من المسلمين أو من أهل الكتاب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْمُؤَذِّنُ، أَنْبَأَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - ؓ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِذَبِيحَةِ الْغُلَامِ أَنْ تُؤْكَلَ إِذَا سَمَّى اللهَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.