السنن الكبرى للبيهقي 19527
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْإِيَادِيُّ الْمَالِكِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْمِقْدَامَ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ:
حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشْيَاءَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْهَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَقَالَ: يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ أَحْلَلْنَاهُ وَمِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- المباركفوري
حديث صحيح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 19527
روايات أخرى للحديث
الرواة
- سمعصحابي مشهورت 87 هـ ، وقيل : 83 هـ ، وقيل : 86 هـ ، وقيل : 88 هـ
- حدثنيمقبولت 128 هـ
- حدثنيصدوق له أوهامت 152هـ قاله أبو بكر بن كامل المعروف بابن القواس ، 158هـ ، 168هـ ، 172هـ قاله أبو مروان بن حبان صاحب تاريخ الأندلس
- حدثناصدوق كثير الغلط ، ثبت في كتابه ، وكانت فيه غفلةت 222 هـ ، أو 223 هـ
- حدثناثقة حافظت 280هـ أو 275هـ أو قبلها أو بعدها بقليل
- حدثنا
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com