دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19137

باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزي الثني من المعز والإبل والبقر

اعرض الإسناد

( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كُنَّا فِي غَزَاةٍ مَعَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ، فَعَزَّتِ الْغَنَمُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَفِي مِمَّا تَفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.