السنن الكبرى للبيهقي 19137
باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزي الثني من المعز والإبل والبقر
اعرض الإسناد
( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنَّا فِي غَزَاةٍ مَعَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ، فَعَزَّتِ الْغَنَمُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَفِي مِمَّا تَفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.