السنن الكبرى للبيهقي 19402
جماع أبواب العقيقة
اعرض الإسناد
ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ - أُرَاهُ عَنْ جَدِّهِ - قَالَ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ. فَذَكَرَهُ، وَقَالَ: وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ، قَالَ: وَالْفَرَعُ حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شَغُوبًا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.