دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19549

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا تَمْتَامٌ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؓ قَالَ:

سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ: " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.