السنن الكبرى للبيهقي 19467
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى ؓ قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ الدَّجَاجَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.