السنن الكبرى للبيهقي 19497
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ:
سَافَرْنَا، يَعْنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَشْرَبُ أَلْبَانَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.