السنن الكبرى للبيهقي 19521
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا وَهْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ؓ قَالَ:
أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهَا الْبَتَّةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.