السنن الكبرى للبيهقي 19264
باب الرجل يشتري ضحية فتموت أو تسرق أو تضل
19264 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، فَذَكَرَهُ. ( )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.