دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19264

باب الرجل يشتري ضحية فتموت أو تسرق أو تضل

19264 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، فَذَكَرَهُ. ( )

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.