دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19157

باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنِي بَيَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَطَّانُ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ عُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ، ثَنَا سَلِيمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

خَيْرُ الضَّحَايَا الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.