دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19144

باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزي الثني من المعز والإبل والبقر

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَهُ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ:

لَأَنْ أُضَحِّيَ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِمُسِنَّةٍ مِنَ الْمَعْزِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.