دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19458

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ:

جَاءَ غُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ بِأَرْنَبٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتُلُّهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي دَخَلْتُ أُحُدًا فَاصْطَدْتُ هَذِهِ الْأَرْنَبَ فَلَمْ أَجِدْ مَا أَذْبَحُهَا بِهِ، فَذَكَّيْتُهَا بِمَرْوَةٍ، قَالَ: " كُلْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.