السنن الكبرى للبيهقي 19458
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ:
جَاءَ غُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ بِأَرْنَبٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتُلُّهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي دَخَلْتُ أُحُدًا فَاصْطَدْتُ هَذِهِ الْأَرْنَبَ فَلَمْ أَجِدْ مَا أَذْبَحُهَا بِهِ، فَذَكَّيْتُهَا بِمَرْوَةٍ، قَالَ: " كُلْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.