دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19162

باب ما ورد النهي عن التضحية به

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتَوَيْهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ( عُبَيْدِ بْنِ ) فَيْرُوزَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - ؓ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ: " أَرْبَعًا ". وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ: الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.