دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19232

باب النسيكة يذبحها غير مالكها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ أَنَّهُ قَالَ:

لَا يَذْبَحُ نَسِيكَةَ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.