السنن الكبرى للبيهقي 19196
باب الذبح في الغنم والبقر والفرس والطائر والنحر في الإبل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلُّوَيْهِ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ؓ قَالَتْ:
ذَبَحْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.