دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19404

جماع أبواب العقيقة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي قُمَاشٍ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ السَّهْمِيِّ، ثَنَا زُرَارَةُ بْنُ كَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ قَالَ:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، أَوْ قَالَ: بِمِنًى، وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ فِيهِ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْعَتِيرَةِ، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفْرِّعْ ". وَقَالَ فِي الْغَنَمِ: " أُضْحِيَّتُهَا ". وَوَصَفَ لَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَاحِدَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.