السنن الكبرى للبيهقي 19471
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي بِنَيْسَابُورَ، قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ:
قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ الْحَسَنَ حِينَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنِّي جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ذَاتَ يَوْمٍ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْكُلُونَ عِنْدَهُ ضَبًّا فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ ضَبٌّ، فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: كُلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي زَكَرِيَّا: أَوْ " لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.