السنن الكبرى للبيهقي 19532
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ ) عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَعَنِ النُّهْبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.