السنن الكبرى للبيهقي 19283
باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنْبَأَ سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ. ( ح ) قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا سَعِيدٌ - يَعْنِي الْجُرَيْرِيَّ - عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، لَا تَأْكُلُوا لَحْمَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا، فَقَالَ: " كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا وَادَّخِرُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.