السنن الكبرى للبيهقي 19502
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ ؓ قَالَتْ:
نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
يرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه أيوب السختياني واختلف عن أيوب فرواه خارجة بن مصعب عن أيوب عن هشام عن فاطمة عن أسماء وخالفه عبد الوهاب الثقفي واختلف عنه فقيل عن عبد الوهاب عن أيوب عن هشام عن عروة عن أسماء وقيل عن أيوب عن هشام عن أسماء مرسلا ورواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان واختلف عنه فرواه أبو خليد عتبة بن حماد واختلف عنه فرواه منجاب عن شريك عن هشام عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر قالت أكلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فرس ولم يذكر أسماء ووهم فيه في موضعين أسقط منه أسماء وقال فيه عن أبيه عن أسماء وقال علي بن حرب عن أبي معاوية عن هشام عن فاطمة وعباد بن حمزة عن أسماء وقال الحفاظ من أصحاب هشام منهم الثوري وحماد بن زيد ومعمر ويحيى القطان وغيرهم عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء وهو الصواب
في سنن البيهقي الكبرى, ص 19502
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنمن كبار الصحابةت 73 هـ ، أو 74 هـ
- عنثقةت 111 هـ : 120 هـ
- حدثناثقة فقيه ربما دلست 145 ، أو : 146هـ ، أو : 147هـ ، وقيل : 144هـ
- حدثناثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- حدثناثقة حافظ فقيه ، أجل أصحاب ابن عيينةت 219 هـ ، أو 220 هـ
- أنبأت 288هـ
- أنبأ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com