السنن الكبرى للبيهقي 19277
باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار
اعرض الإسناد
ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبَّاسٌ التَّرْقُفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ ) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا ثَوْبَانُ قَالَ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ ". فَأَصْلَحْتُهُ قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.