السنن الكبرى للبيهقي 19111
باب سنة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من ظفره إذا أهل هلال ذي الحجة حت
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أُكَيْمَةَ، قَالَ:
كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قَبْلَ الْأَضْحَى، فَاطَّلَى فِيهِ أُنَاسٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ؛ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا وَيَنْهَى عَنْهُ، فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ وَتُرِكَ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا ظُفُرِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.