السنن الكبرى للبيهقي 19288
باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ( ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَ: سَأَلْتُهَا:
أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَهَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.