دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19455

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ - ؓ:

أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبًا وَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.