السنن الكبرى للبيهقي 19480
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ وَأَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، ثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِرًا ؓ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: لَا تَطْعَمُوهُ وَقَذِرَهُ. وَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْهُ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- قالأمير المؤمنين مشهور جم المناقبت 23 هـ ، وقيل: 24 هـ
- سألتصحابيت قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ
- عنصدوق إلا أنه يدلست قبل 126 هـ ، أو 128 هـ
- حدثناصدوق يخطئت 166هـ
- حدثناصدوقت 210 هـ
- حدثناثقةت 244 هـ أو 246 هـ أو 247 هـ
- حدثناصدوق ، حافظ ، صاحب تصانيفت 281هـ
- أنبأت 376 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com