السنن الكبرى للبيهقي 19202
باب كراهة النخع والفرس
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْحَاسِبُ، ثَنَا جُبَارَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، حَدَّثَنِي شَهْرٌ - هُوَ ابْنُ حَوْشَبٍ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الذَّبِيحَةِ أَنْ تُفْرَسَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.