دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19202

باب كراهة النخع والفرس

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْحَاسِبُ، ثَنَا جُبَارَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، حَدَّثَنِي شَهْرٌ - هُوَ ابْنُ حَوْشَبٍ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الذَّبِيحَةِ أَنْ تُفْرَسَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.