دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19548

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا تَمْتَامٌ، وَابْنُ أَبِي قُمَاشٍ، وَابْنُ زُورَانَ، قَالُوا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ سَلْمٍ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

" ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.