السنن الكبرى للبيهقي 19548
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا تَمْتَامٌ، وَابْنُ أَبِي قُمَاشٍ، وَابْنُ زُورَانَ، قَالُوا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ سَلْمٍ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.