دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19271

باب النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ ( بَعْدَ ثَلَاثٍ. قَالَ سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ ) فَوْقَ ثَلَاثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.