السنن الكبرى للبيهقي 19528
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
وَشَاهِدُهُ مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّرْقُفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُوبَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ - يَعْنِي وَمِثْلَهُ - يُوشِكُ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هَذَا الْكِتَابُ، فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ أَحْلَلْنَاهُ، وَمَا كَانَ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- المباركفوري
حديث صحيح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 19528
الرواة
- عنصحابي مشهورت 87 هـ ، وقيل : 83 هـ ، وقيل : 86 هـ ، وقيل : 88 هـ
- عنثقةت بين 101 هـ و110 هـ
- حدثه
- حدثنيثقة ثبتت قال ابن حبان : 146 هـ أو 147 هـ ، وقال محمد بن سعد : 148 هـ ، وقال أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي : 149 هـ
- حدثنيثقة ، رمي بالقدرت 180هـ ، أو 183 هـ ، وقيل : 182هـ ، وقيل : 185 هـ
- حدثناثقةت 215 هـ
- حدثناثقة عابدت 267 هـ ، أو : 268 هـ ، وقال البغوي : 257 هـ ، وخطأه الخطيب
- أنبأت 341 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com