السنن الكبرى للبيهقي 19210
باب الذكاة بما أنهر الدم وفرى الأوداج والمذبح ولم يثرد إلا الظفر والسن
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - ؓ
أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ: " إِنَّا لَنَرْجُو أَوْ نَخْشَى أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.