السنن الكبرى للبيهقي 19556
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
19556 -
رَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَوَيْهِ الْمَرْوَزِيِّ هَذَا، وَعَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ. ( أَخْبَرَنَا ) بِذَلِكَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ فَذَكَرَهُ. وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ مَرْفُوعًا، وَرَفْعُهُ عَنْهُ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ. وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ أَنَّهُ قَالَ فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ:
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.