دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19281

باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا لَيْثٌ - هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ

أَنَّ أَبَا سَعِيدِ بْنَ مَالِكٍ الْخُدْرِيَّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ. فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لِأُمِّهِ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ: قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَقْضًا لِمَا كَانَ نُهِيَ عَنْهُ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.