السنن الكبرى للبيهقي 19535
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أَنْبَأَ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.