السنن الكبرى للبيهقي 19464
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:
كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي قَوْمٍ مُحْرِمِينَ فَعَرَضَ لَهُمْ حِمَارُ وَحْشٍ فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ هُوَ، فَاخْتَلَسَ مِنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ سَوْطًا فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَصَرَعَهُ، وَأَتَاهُمْ بِهِ فَأَكَلُوهُ، فَلَقُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ ؟ ". فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: " كُلُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.