MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 19464

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:

كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي قَوْمٍ مُحْرِمِينَ فَعَرَضَ لَهُمْ حِمَارُ وَحْشٍ فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ هُوَ، فَاخْتَلَسَ مِنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ سَوْطًا فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَصَرَعَهُ، وَأَتَاهُمْ بِهِ فَأَكَلُوهُ، فَلَقُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ ؟ ". فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: " كُلُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. شهد أحدا وما بعدهات ⁧قال الحسن بن عثمان : 40 هـ ، وقال الواقدي : 54 هـ ، وروى أهل الكوفة أنه مات : 38 هـ ،وذكره البخاري في الأوسط ، فيمن مات بين 50 هـ إلى 60 هـ⁩
    في حكم العنعنة
  2. عن
  3. ثقةت ⁧130هـ ، أو بعدها⁩
    عن
  4. ثقة صحيح الكتاب ، قيل : كان في آخر عمره يهم من حفظهت ⁧187هـ أو 188 هـ⁩
    أنبأ
  5. ثقة حافظ مجتهدت ⁧237 هـ ، أو 238 هـ⁩
    حدثنا
  6. حدثنا
  7. أنبأ
  8. أخبرنا
  9. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا