السنن الكبرى للبيهقي 19464
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:
كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي قَوْمٍ مُحْرِمِينَ فَعَرَضَ لَهُمْ حِمَارُ وَحْشٍ فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ هُوَ، فَاخْتَلَسَ مِنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ سَوْطًا فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَصَرَعَهُ، وَأَتَاهُمْ بِهِ فَأَكَلُوهُ، فَلَقُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ ؟ ". فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: " كُلُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةشهد أحدا وما بعدهات قال الحسن بن عثمان : 40 هـ ، وقال الواقدي : 54 هـ ، وروى أهل الكوفة أنه مات : 38 هـ ،وذكره البخاري في الأوسط ، فيمن مات بين 50 هـ إلى 60 هـ
- عنثقةت 95هـ
- عنثقةت 130هـ ، أو بعدها
- أنبأثقة صحيح الكتاب ، قيل : كان في آخر عمره يهم من حفظهت 187هـ أو 188 هـ
- حدثناثقة حافظ مجتهدت 237 هـ ، أو 238 هـ
- حدثنات 286 هـ
- أنبأت 347 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com