دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19160

باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي اللَّيْثِ حَدَّثَهُمْ: ثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ قَالَ:

الثَّنِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْهَرِمِ، اللهُ أَحَقُّ بِالْفَتَاءِ، وَالْكَرَمُ أَحَبُّهُ إِلَيَّ مِنَ الثَّنِيِّ، أَحَبُّهُ إِلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.