دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19180

باب وقت الأضحية

اعرض الإسناد

( وَقَالَ مُطَرِّفٌ ): عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ ؓ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ:

مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.