السنن الكبرى للبيهقي 19180
باب وقت الأضحية
اعرض الإسناد
( وَقَالَ مُطَرِّفٌ ): عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ ؓ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ:
مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.