1. كتاب الطهارة
سنن الدارقطني 2لا حكم مسجّل
قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي حَدِيثِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ
سنن الدارقطني 3لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
سنن الدارقطني 4لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 5لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ وَقَالَ يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
سنن الدارقطني 6لا حكم مسجّل
قَالَ سُئِلَ رَسُولُ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزَّيَّاتُ نا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ نا أَبُو أُسَامَةَ نا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَقَالَ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ
سنن الدارقطني 7لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا أَوْ خَبَثًا
سنن الدارقطني 8لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
سنن الدارقطني 9لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ وَرَأَيْتُهُ فِي كِتَابٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ التِّرْمِذِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
سنن الدارقطني 10لا حكم مسجّل
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهَذَا مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 11لا حكم مسجّل
وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَلَمَّا اخْتَلَفَ عَلَى أَبِي أُسَامَةَ فِي إِسْنَادِهِ أَحْبَبْنَا أَنْ نَعْلَمَ مَنْ أَتَى بِالصَّوَابِ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا شُعَيْبَ بْنَ أَيُّوبَ قَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ فَصَحَّ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَصَحَّ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَثِيرٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ فَكَانَ أَبُو أُسَامَةَ مَرَّةً يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمَرَّةً يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَأَمَّا حَدِيثُ شُعَيْبِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الرَّجُلَيْنِ جَمِيعًا
سنن الدارقطني 12لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
سنن الدارقطني 13لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُوَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَلْخِيِّ
سنن الدارقطني 14لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 15لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
سنن الدارقطني 16لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
سنن الدارقطني 17لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ وَمَا يَنْتَابُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
سنن الدارقطني 18لا حكم مسجّل
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 19لا حكم مسجّل
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 20لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَلِيبِ يُلْقَى فِيهِ الْجِيَفُ وَيَشْرَبُ مِنْهُ الْكِلَابُ وَالدَّوَابُّ فَقَالَ مَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
سنن الدارقطني 21لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قُوَّةٌ لِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَ بِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا
سنن الدارقطني 22لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بُسْتَانًا فِيهِ مُقْرَاةُ مَاءٍ فِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ أَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
سنن الدارقطني 23لا حكم مسجّل
عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالُوا فِيهِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
سنن الدارقطني 24لا حكم مسجّل
عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالُوا فِيهِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجَّسْ وَلَمْ يَقُولُوا أَوْ ثَلَاثًا
سنن الدارقطني 25لا حكم مسجّل
كُنَّا فِي بُسْتَانٍ لَنَا أَوْ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى مِقْرًى فِي الْبُسْتَانِ فَجَعَلَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ فَقُلْتُ أَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَفِيهِ هَذَا الْجِلْدُ فَقَالَ
سنن الدارقطني 26لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجَّسْ
سنن الدارقطني 27لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُنَجَّسُ
سنن الدارقطني 28لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
سنن الدارقطني 29لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
سنن الدارقطني 30لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا
سنن الدارقطني 31لا حكم مسجّل
قَالَ الْقِلَالُ الْخَوَابِي الْعِظَامُ
سنن الدارقطني 32لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا وَلَا بَأْسًا
سنن الدارقطني 33لا حكم مسجّل
لَمَّا رُفِعْتُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَوَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ يَخْرُجُ مِنْ سَاقِهَا نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ
سنن الدارقطني 34لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَسَارَ لَيْلًا فَمَرُّوا عَلَى رَجُلٍ جَالِسٍ عِنْدَ مُقْرَاةٍ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صَاحِبُ الْمُقْرَاةِ أَوَلَغَتِ السِّبَاعُ اللَّيْلَةَ فِي مُقْرَاتِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَا صَاحِبُ الْمُقْرَاةِ لَا تُخْبِرْهُ هَذَا مُتَكَلِّفٌ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ
سنن الدارقطني 35لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 36لا حكم مسجّل
أَهْلُ الْعِلْمِ يَكْتُبُونَ مَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ وَأَهْلُ الْأَهْوَاءِ لَا يَكْتُبُونَ إِلَّا مَا لَهُمْ
سنن الدارقطني 37لا حكم مسجّل
كِتَابَةُ الْحَدِيثِ خَيْرٌ مِنْ مَوْضِعِهِ
سنن الدارقطني 38لا حكم مسجّل
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُ الْخَبَثَ
سنن الدارقطني 39لا حكم مسجّل
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجَّسْ
سنن الدارقطني 40لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
سنن الدارقطني 41لا حكم مسجّل
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ سَوَاءً
سنن الدارقطني 42لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسْهٌ شَيْءٌ
سنن الدارقطني 43لا حكم مسجّل
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجَّسْ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا
سنن الدارقطني 44لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا
سنن الدارقطني 45لا حكم مسجّل
الْمَاءُ طَهُورٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ عَلَى طَعْمِهِ
سنن الدارقطني 46لا حكم مسجّل
لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ
سنن الدارقطني 47لا حكم مسجّل
لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ
سنن الدارقطني 48لا حكم مسجّل
الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
سنن الدارقطني 49لا حكم مسجّل
الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ
سنن الدارقطني 50لا حكم مسجّل
الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ
سنن الدارقطني 51لا حكم مسجّل
إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ كُلُّهُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
سنن الدارقطني 52لا حكم مسجّل
سَأَلْنَاهُ عَنِ الْغُدْرَانِ وَالْحِيَاضِ تَلِغُ فِيهَا الْكِلَابُ قَالَ أُنْزِلَ الْمَاءُ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
سنن الدارقطني 53لا حكم مسجّل
أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَاءَ طَهُورًا فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
سنن الدارقطني 54لا حكم مسجّل
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ يُلْقَى فِيهَا الْمَحِيضُ وَالنَّتْنُ وَقَالَ يُوسُفُ وَالْجِيَفُ وَقَالُوا وَلُحُومُ الْكِلَابِ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
سنن الدارقطني 55لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيُسْتَقَى الْمَاءُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْمَحَائِضُ وَعُذَرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
سنن الدارقطني 56لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي تَكُونُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْكِلَابَ وَالسِّبَاعَ تَرِدُ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا مَا أَخَذَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ
سنن الدارقطني 57لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ بِئْرِ بَنِي سَاعِدَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا مَحَائِضُ النِّسَاءِ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَعُذَرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
سنن الدارقطني 58لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 59لا حكم مسجّل
يُحَدِّثُ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْمَحَائِضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
سنن الدارقطني 60لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 61لا حكم مسجّل
شَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ
سنن الدارقطني 62لا حكم مسجّل
فَقَالَ عَمْرٌو يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ أَتَرِدُ عَلَى حَوْضِكَ هَذَا السِّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
سنن الدارقطني 63لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ َضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذَا الْمَاءِ مَا رَأَيْتُ مَاءً عَذْبًا وَلَا مَاءَ سَمَاءٍ أَطْيَبَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ جِئْتُ بِهِ مِنْ بَيْتِ هَذِهِ الْعَجُوزِ النَّصْرَانِيَّةِ فَلَمَّا تَوَضَّأَ أَتَاهَا فَقَالَ أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ أَسْلِمِي تَسْلَمِي بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ قَالَ فَكَشَفَتْ رَأْسَهَا فَإِذَا مِثْلُ الثَّغَامَةِ فَقَالَتْ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ وَإِنَّمَا أَمُوتُ الْآنَ فَقَالَ عُمَرُ ؓ اللَّهُمَّ اشْهَدْ
سنن الدارقطني 64لا حكم مسجّل
عَنْهُ تَوَضَّأَ مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ أَتَاهَا فَقَالَ أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ أَسْلِمِي تَسْلَمِي بَعَثَ اللَّهُ بِالْحَقِّ مُحَمَّدًا ﷺ فَكَشَفَتْ عَنْ رَأْسِهَا فَإِذَا هِيَ مِثْلُ الثَّغَامَةِ فَقَالَتْ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ وَأَنَا أَمُوتُ الْآنَ فَقَالَ عُمَرُ ؓ اللَّهُمَّ اشْهَدْ بَابُ الْبِئْرِ إِذَا وَقَعَ فِيهَا حَيَوَانٌ
سنن الدارقطني 65لا حكم مسجّل
أَنَّ زِنْجِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ يَعْنِي فَمَاتَ فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ فَأُخْرِجَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُنْزَحَ قَالَ فَغَلَبَتْهُمْ عَيْنٌ جَاءتْهُمْ مِنَ الرُّكْنِ فَأَمَرَ بِهَا فَدُسِمَتْ بِالْقُبَاطِيِّ وَالْمَطَارِفِ حَتَّى نَزَحُوهَا فَلَمَّا نَزَحُوهَا انْفَجَرَتْ عَلَيْهِمْ
سنن الدارقطني 66لا حكم مسجّل
أَنَّ غُلَامًا وَقَعَ فِي بِئْرِ زَمْزَمَ فَنُزِحَتْ
سنن الدارقطني 67لا حكم مسجّل
كُلُّ نَفْسٍ سَائِلَةٌ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَلَكِنْ رُخِّصَ فِي الْخُنْفِسَاءِ وَالْعَقْرَبِ وَالْجَرَادِ وَالْجُدْجُدِ إِذَا وَقَعْنَ فِي الرِّكَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَظُنُّهُ قَدْ ذَكَرَ الْوَزَغَةَ
سنن الدارقطني 68لا حكم مسجّل
إِنَّ الْبَحْرَ حَلَالٌ مَيْتَتُهُ طَهُورٌ مَاؤُهُ
سنن الدارقطني 69لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ
سنن الدارقطني 70لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ
سنن الدارقطني 71لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
سنن الدارقطني 72لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
سنن الدارقطني 73لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
سنن الدارقطني 74لا حكم مسجّل
مَيْتَةُ الْبَحْرِ حَلَالٌ وَمَاؤُهُ طَهُورٌ
سنن الدارقطني 75لا حكم مسجّل
فِي مَاءِ الْبَحْرِ قَالَ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ
سنن الدارقطني 76لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 77لا حكم مسجّل
قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ كَذَا قَالَ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ
سنن الدارقطني 78لا حكم مسجّل
مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ مَاءُ الْبَحْرِ فَلَا طَهَّرَهُ اللَّهُ
سنن الدارقطني 79لا حكم مسجّل
لَقَدْ ذُكِرَ لِي أَنَّ رِجَالًا يَغْتَسِلُونَ مِنَ الْبَحْرِ الْأَخْضَرِ ثُمَّ يَقُولُونَ عَلَيْنَا الْغُسْلُ مِنْ مَاءٍ غَيْرِهِ وَمَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ مَاءُ الْبَحْرِ لَا طَهَّرَهُ اللَّهُ
سنن الدارقطني 80لا حكم مسجّل
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وُنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
سنن الدارقطني 81لا حكم مسجّل
قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
سنن الدارقطني 82لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
سنن الدارقطني 83لا حكم مسجّل
مَيْتَةٌ الْبَحْرِ حَلَالٌ وَمَاؤُهُ طَهُورٌ
سنن الدارقطني 84لا حكم مسجّل
يَا سَلْمَانُ كُلُّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فِيهِ فَهُوَ حَلَالٌ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَوُضُوؤُهُ
سنن الدارقطني 85لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ مَاءٌ فِي قُمْقُمَةٍ وَيَغْتَسِلُ بِهِ
سنن الدارقطني 86لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ سَخَّنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ فَقَالَ لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَا فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ غَرِيبٌ جِدًّا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَتْرُوكٌ
سنن الدارقطني 87لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ أَوْ يُغْتَسَلَ بِهِ وَقَالَ إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ
سنن الدارقطني 88لا حكم مسجّل
لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ
سنن الدارقطني 89لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الَّذِي يُبَلُّ فِيهِ الْخُبْزُ
سنن الدارقطني 90لا حكم مسجّل
إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ قَالَ يَعْنِي إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ
سنن الدارقطني 91لا حكم مسجّل
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ المائدة 6 قَالَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ السِّوَاكِ
سنن الدارقطني 92لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّئُوا بِفَضْلِ السِّوَاكِ
سنن الدارقطني 93لا حكم مسجّل
كَانَ جَرِيرٌ يَقُولُ لِأَهْلِهِ تَوَضَّئُوا مِنْ هَذَا الَّذِي أَدْخَلَ فِيهِ سِوَاكَهُ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 94لا حكم مسجّل
كَانَ يَسْتَاكُ بِفَضْلِ وُضُوئِهِ
سنن الدارقطني 95لا حكم مسجّل
كَانَ يَسْتَاكُ بِفَضْلِ وُضُوئِهِ
سنن الدارقطني 96لا حكم مسجّل
مَنْ شَرِبَ مِنْ إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ
سنن الدارقطني 97لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَنْ يُشْرَبَ فِيهَا وَأَنْ يُؤْكَلَ فِيهَا وَنَهَى عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ وَعَنْ ثِيَابِ الْحَرِيرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ
سنن الدارقطني 98لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا زَادَ عَقِيلٌ أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالدِّبَاغِ مَا يُطَهِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ هَانِئٍ أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهِّرُهَا
سنن الدارقطني 99لا حكم مسجّل
أَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهِّرُهَا وَالدِّبَاغِ
سنن الدارقطني 100لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالُوا أُعْطِيتَهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ أَفَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ وَانْتَفَعُوا بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا
سنن الدارقطني 101لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ دَاجِنٍ لِبَعْضِ أَهْلِهِ قَدْ نَفَقَتْ فَقَالَ أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ إِنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ
سنن الدارقطني 102لا حكم مسجّل
إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا وَدِبَاغُ إِهَابِهَا طَهُورُهَا
سنن الدارقطني 103لا حكم مسجّل
إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ لَحْمُهَا وَرُخِّصَ لَكُمْ فِي مَسْكِهَا
سنن الدارقطني 104لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَهْلِ شَاةٍ مَاتَتْ أَلَا نَزَعْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ وَانْتَفَعْتُمْ بِهِ
سنن الدارقطني 105لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا أَلَا دَبَغْتُمُوهُ فَإِنَّهُ ذَكَاةٌ لَهُ
سنن الدارقطني 106لا حكم مسجّل
ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ ذَكَاةُ الصُّوفِ غُسْلُهُ
سنن الدارقطني 107لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِبَاغُهَا طَهُورُهَاحَدَّثَنَاهُ ابْنُ كَامِلٍ نا ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْهُ
سنن الدارقطني 108لا حكم مسجّل
مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ
سنن الدارقطني 109لا حكم مسجّل
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ دَعَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ فَقَالَتْ مَا عِنْدِي مَاءٌ إِلَّا فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ دَبَغَتْهَا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّ ذَكَاتَهَا دِبَاغُهَا
سنن الدارقطني 110لا حكم مسجّل
دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ
سنن الدارقطني 111لا حكم مسجّل
دِبَاغُهَا طَهُورُهَا
سنن الدارقطني 112لا حكم مسجّل
دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا
سنن الدارقطني 113لا حكم مسجّل
دِبَاغُ كُلِّ إِهَابٍ طُهُورُهُ
سنن الدارقطني 114لا حكم مسجّل
إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ
سنن الدارقطني 115لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الأنعام 145 قَالَ الطَّاعِمُ الْآكِلُ فَأَمَّا السِّنُّ وَالْقَرْنُ وَالْعَظْمُ وَالصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَالْوَبَرُ وَالْعَصَبُ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ يُغْسَلُ وَقَالَ شَبَابَةُ إِنَّمَا حُرِّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا وَهُوَ اللَّحْمُ فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ فَهُوَ حَلَالٌ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ضَعِيفٌ
سنن الدارقطني 116لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ بِمِسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ وَلَا بَأْسَ بِصُوفِهَا وَشَعْرِهَا وَقُرُونِهَا إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ
سنن الدارقطني 117لا حكم مسجّل
نا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نا يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً
سنن الدارقطني 118لا حكم مسجّل
إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا وَأَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ
سنن الدارقطني 119لا حكم مسجّل
أَنَّ مَيْمُونَةَ مَاتَتْ شَاةٌ لَهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَسْتَمْتِعُ بِهَا وَهِيَ مَيْتَةٌ فَقَالَ طَهُورُ الْأُدْمِ دِبَاغُهُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ لَنَا شَاةٌ فَمَاتَتْ
سنن الدارقطني 120لا حكم مسجّل
قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلِي طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ حَلَالٌ إِلَّا مَا أُكِلَ مِنْهَا فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالْقَرْنُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ فَكُلُّ هَذَا حَلَالٌ لِأَنَّهُ لَا يُذَكَّى
سنن الدارقطني 121لا حكم مسجّل
أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ
سنن الدارقطني 122لا حكم مسجّل
دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طَهُورُهَا
سنن الدارقطني 123لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى شَاةٍ فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا مَيْتَةٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ادْبُغُوا إِهَابَهَا فَإِنَّ دِبَاغَهُ طَهُورُهُ
سنن الدارقطني 124لا حكم مسجّل
طَهُورُ كُلِّ أَدِيمٍ دِبَاغُهُ
سنن الدارقطني 125لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ لَهَا شَاةٌ تَحْتَلِبُهَا فَفَقَدَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا فَعَلَتِ الشَّاةُ قَالُوا مَاتَتْ قَالَ أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قُلْنَا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ دِبَاغَهَا يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ خَلُّ الْخَمْرِ
سنن الدارقطني 126لا حكم مسجّل
اسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا هِيَ دُبِغَتْ تُرَابًا كَانَ أَوْ رَمَادًا أَوْ مِلْحًا أَوْ مَا كَانَ بَعْدُ أَنْ تُرِيدَ صَلَاحَهُ بَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ لِمَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ
سنن الدارقطني 127لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ أَوْ فِي وُضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ
سنن الدارقطني 128لا حكم مسجّل
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا
سنن الدارقطني 129لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ أَوْ أَيْنَ طَافَتْ يَدُهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا فَحَصَبَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا إِسْنَادٌ حَسَنٌ
سنن الدارقطني 130لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ بَاتَتْ تَطُوفُ يَدُهُ وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ أَيْضًا بَابُ النِّيَّةِ
سنن الدارقطني 131لا حكم مسجّل
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
سنن الدارقطني 132لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بُصُحُفٍ مُخْتَمَةٍ فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ أَلْقُوا هَذَا وَاقْبَلُوا هَذَا فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْنَا إِلَّا خَيْرًا فَيَقُولُ وَهُوَ أَعْلَمُ إِنَّ هَذَا كَانَ لِغَيْرِي وَلَا أَقْبَلُ الْيَوْمَ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهِي
سنن الدارقطني 133لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِيَ شَرِيكًا فَهُوَ لِشَرِيكِي يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَخْلِصُوا أَعْمَالَكُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا مَا أُخْلِصَ لَهُ وَلَا تَقُولُوا هَذَا لِلَّهِ وَلِلرَّحِمِ فَإِنَّهَا لِلرَّحِمِ وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا تَقُولُوا هَذَا لِلَّهِ وَلُوُجُوهِكِمْ فَإِنَّهَا لِوُجُوهِكِمْ وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا شَيْءٌ بَابُ الِاغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
سنن الدارقطني 134لا حكم مسجّل
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ مِنَ الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ تَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ بَابُ اسْتِعْمَالِ الرَّجُلِ فَضْلَ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ
سنن الدارقطني 135لا حكم مسجّل
أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَتَطَهَّرُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
سنن الدارقطني 136لا حكم مسجّل
مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ
سنن الدارقطني 137لا حكم مسجّل
أَجْنَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ فَفَضَلَتْ فِيهَا فَضْلَةٌ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْهُ فَقُلْتُ إِنِّي قَدِ اغْتَسَلَتْ مِنْهُ فَقَالَ الْمَاءُ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ فَاغْتَسَلُ مِنْهُ
سنن الدارقطني 138لا حكم مسجّل
كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
سنن الدارقطني 139لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ
سنن الدارقطني 141لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ وَقَالَ الرَّمَادِيُّ تَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ
سنن الدارقطني 142aلا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ أَوْ قَالَ شَرَابِهَا
سنن الدارقطني 142bلا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ
أَنَّهَا كَانَتْ تَخْتَلِفُ يَدُهَا وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَتَوَضَّأُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ
قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ يَسْتهْزِيءُ بِهِ إِنِّي لَأَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ أَجَلْ أَمَرَنَا ﷺ أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا نَسْتَدْبِرَهَا وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا وَلَا نَسْتَكْفِيَ بِدُونِ ثَلَاثِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا عَظْمٌ وَلَا رَجِيعٌ
سنن الدارقطني 145لا حكم مسجّل
نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ نا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ نا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا نا الْأَعْمَشُ بِإِسْنَادٍ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 146لا حكم مسجّل
وَقَالَ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَةٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِيهِ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَأَمَرَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنْ يَأْتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَجَاءَهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ إِنَّهَا رِكْسٌ ائْتِنِي بِحَجَرٍ تَابَعَهُ أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
سنن الدارقطني 148bلا حكم مسجّل
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ قَالَ فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ إِنَّهَا رِكْسٌ فَأْتِنِي بِغَيْرِهَا اخْتُلِفَ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ بَيَّنْتُ الِاخْتِلَافَ فِي مَوَاضِعِ أُخَرَ
نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَجْمِرَ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ أَوْ حُمَمَةٍ
سنن الدارقطني 150لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ حَائِلٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ عَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ لَا يُثْبَتُ سَمَاعُهُ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَا يَصِحُّ
سنن الدارقطني 151لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ أَحَدٌ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ أَوْ جِلْدٍ
سنن الدارقطني 152لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ عَظْمٍ وَقَالَ إِنَّهُمَا لَا تُطَهِّرَانِ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 153لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الِاسْتِطَابَةِ فَقَالَ أَوَلَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ حَجَرَيْنِ لِلصَّفْحَتَيْنِ وَحَجَرٌ لِلْمَسْرُبَةِ إِسْنَادٌ حَسَنٌ
سنن الدارقطني 154لا حكم مسجّل
مَرَّ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّغَوِّطِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَنَكَّبَ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَقْبِلُهَا وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا وَلَا يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ ثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ
سنن الدارقطني 155لا حكم مسجّل
إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ بِثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنَ التُّرَابِ قَالَ زَمْعَةُ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ طَاوُسٍ فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِهَذَا سَوَاءً لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ الْمُضَرِيِّ وَهُوَ كَذَّابٌ مَتْرُوكٌ وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ زَمْعَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ وَهْبٍ وَوَكِيعٌ وَغَيْرُهُمْ عَنْ زَمْعَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ طَاوُسٍ قَوْلَهُ وَقَدْ سَأَلْتُ سَلَمَةَ عَنْ قَوْلِ زَمْعَةَ إِنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعْرِفْهُ
سنن الدارقطني 156لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْبَرَازَ فَلْيُكْرِمَنَّ قِبْلَةَ اللَّهِ فَلَا يَسْتَقْبِلْهَا وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا ثُمَّ لِيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ ثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنَ التُّرَابِ ثُمَّ لِيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَ عَنِّي مَا يُؤْذِينِي وَأَمْسَكَ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِي
سنن الدارقطني 157لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا مُرْسَلًا
سنن الدارقطني 158لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا
سنن الدارقطني 159لا حكم مسجّل
قَالَ عَلِيٌّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ أَكَانَ زَمْعَةُ يَرْفَعُهُ قَالَ نَعَمْ فَسَأَلْتُ سَلَمَةَ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ يَعْنِي لَمْ يَرْفَعْهُ بَابُ السِّوَاكِ
سنن الدارقطني 160لا حكم مسجّل
فِي السِّوَاكِ عَشْرُ خِصَالٍ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ تَعَالَى وَمَسْخَطَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَمَفْرَحَةٌ لِلْمَلَائِكَةِ جَيِّدٌ لِلَّثَةِ وَمُذْهِبٌ بِالْحَفَرِ وَيَجْلُو الْبَصَرَ وَيُطَيِّبُ الْفَمَ وَيُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ وَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ
سنن الدارقطني 161لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا فَقَالَ بَلَى إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ
سنن الدارقطني 162لا حكم مسجّل
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ ثُمَّ قَدْ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَقَالَ ابْنُ شَوْكَرٍ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَدْبِرَهَا
سنن الدارقطني 163لا حكم مسجّل
ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّ قَوْمًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْضِعِ خَلَائِهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةَ
سنن الدارقطني 164لا حكم مسجّل
كَانُوا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ مَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ مُنْذُ كُنْتُ رَجُلًا وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ عِنْدَهُمْ فَقَالَ عِرَاكٌ قَالَتْ عَائِشَةُ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ قَوْمًا يَكْرَهُونَهُ فَأَمَرَ بِمَقْعَدَتِهِ فَحُوِّلَتْ إِلَى الْقِبْلَةِ
سنن الدارقطني 165لا حكم مسجّل
سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَوْمٍ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَحَوَّلَ مَقْعَدَتَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ
سنن الدارقطني 166لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ وَعِنْدَهُ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ عُمَرُ مَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ وَلَا اسْتَدْبَرْتُهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ مُذْ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ عِرَاكٌ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَوْلُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ أَمَرَ بِمَقْعَدَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةَ
سنن الدارقطني 167لا حكم مسجّل
اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ يَذْكُرُونَ كَرَاهِيَةَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ فَعَلُوهَا حَوِّلُوا مَقْعَدَتِي إِلَى الْقِبْلَةِ
سنن الدارقطني 168لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِخَلَائِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ كَرِهُوا ذَلِكَ
سنن الدارقطني 169لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَلَمَّا دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الْحَرَجِ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطُ ضَعِيفٌ
سنن الدارقطني 170لا حكم مسجّل
لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا
سنن الدارقطني 171لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ عَجِبْتُ لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَمَا قَالَا قُلْتُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَقَالَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَهَبَ مَذْهَبًا مُوَاجِهَ الْقِبْلَةِ فَقَالَ أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِي الصَّحْرَاءِ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى خَلْقًا مِنْ عِبَادِهِ يُصَلُّونَ فِي الصَّحْرَاءِ فَلَا تَسْتَقْبِلُوهُمْ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهُمْ وَأَمَّا بُيُوتِكُمْ هَذِهِ الَّتِي يَتَّخِذُونَهَا لِلنَّتْنِ فَإِنَّهُ لَا قِبْلَةَ لَهَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطُ وَهُوَ عِيسَى بْنُ مَيْسَرَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ
سنن الدارقطني 172لا حكم مسجّل
ظَهَرْتُ عَلَى إِجَارٍ عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فِي سَاعَةٍ لَمْ أَظُنَّ أَحَدًا يَخْرُجُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَاطَّلَعْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ
سنن الدارقطني 173لا حكم مسجّل
بَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتْبَعَهُ عُمَرُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَمْ أُؤْمَرْ أَنْ أَتَوَضَّأَ كُلَّمَا بُلْتُ وَلَوْ فَعَلْتُ كَانَتْ سُنَّةً
سنن الدارقطني 174لا حكم مسجّل
فِي هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ التوبة 108 فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِي الطَّهُورِ فَمَا طُهُورُكُمْ هَذَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهَلْ مَعَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ قَالُوا لَا غَيْرَ أَنَّ أَحَدَنَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ فَقَالَ هُوَ ذَلِكَ فَعَلَيْكُمُوهُ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ لَيْسَ بِقَوِيٍّ بَابُ الْآسَارِ
سنن الدارقطني 175لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ بِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ
سنن الدارقطني 176لا حكم مسجّل
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ قَالَ وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَهُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ
سنن الدارقطني 177لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَ الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ بِهَذَا نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 178لا حكم مسجّل
ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَهُوَ أَخْبَثُ مِنْهُ
سنن الدارقطني 179لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ فَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي دَارَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا قَالُوا فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ السِّنَّوْرُ سَبْعٌ
سنن الدارقطني 180لا حكم مسجّل
السِّنَّوْرُ سَبْعٌ وَقَالَ وَكِيعٌ الْهِرُّ سَبْعٌ
سنن الدارقطني 181لا حكم مسجّل
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
سنن الدارقطني 182لا حكم مسجّل
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
سنن الدارقطني 183لا حكم مسجّل
فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ يُهَرَاقُ وَيَغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
سنن الدارقطني 184لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْأُولَى بِالتُّرَابِ
سنن الدارقطني 185لا حكم مسجّل
طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
سنن الدارقطني 186لا حكم مسجّل
طَهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْأُولَى بِالتُّرَابِ وَالْهِرَّةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
سنن الدارقطني 187لا حكم مسجّل
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِعَةَ بِالتُّرَابِ
سنن الدارقطني 188لا حكم مسجّل
عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 189لا حكم مسجّل
الْأُولَى بِالتُّرَابِ هَذَا صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 190لا حكم مسجّل
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
سنن الدارقطني 191لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلَهَا فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ فِي التُّرَابِ
سنن الدارقطني 192لا حكم مسجّل
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالْبَطْحَاءِ
سنن الدارقطني 193لا حكم مسجّل
فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ أَنَّهُ يَغْسِلُهُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا
سنن الدارقطني 194لا حكم مسجّل
يُغْسَلُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا
سنن الدارقطني 195لا حكم مسجّل
فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَذَا صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 196لا حكم مسجّل
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاهْرِقْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
سنن الدارقطني 197لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ أَهْرَاقَهُ وَغَسَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
سنن الدارقطني 198لا حكم مسجّل
أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمُرُّ بِهِ الْهِرُّ فَيُصْغِي لَهَا الْإِنَاءَ فَتَشْرَبُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَعْقُوبُ هَذَا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي وَعَبْدُ رَبِّهِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ
سنن الدارقطني 199لا حكم مسجّل
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي سُؤْرِ الْهِرِّ يُهَرَاقُ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ مَوْقُوفٌ
سنن الدارقطني 200لا حكم مسجّل
إِذَا وَلَغَ الْهِرُّ فِي الْإِنَاءِ فَاهْرِقْهُ وَاغْسِلْهُ مَرَّةً
سنن الدارقطني 201لا حكم مسجّل
فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّةً وَأَهْرِقْهُ
سنن الدارقطني 202لا حكم مسجّل
قَالَ فِي السِّنَّوْرِ إِذَا وَلَغَتْ فِي الْإِنَاءِ يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ لَيْسَ بِحَافِظٍ وَهَذَا مَوْقُوفٌ وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا أَشْبَهُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ
سنن الدارقطني 203لا حكم مسجّل
الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
سنن الدارقطني 204لا حكم مسجّل
يَغْسِلُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً
سنن الدارقطني 205لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْأُولَى بِالتُّرَابِ وَالْهِرُّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ قُرَّةُ يَشُكُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ كَذَا رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ قُرَّةَ وُلُوغُ الْكَلْبِ مَرْفُوعًا وَوُلُوغُ الْهِرِّ مَوْقُوفًا
سنن الدارقطني 206لا حكم مسجّل
فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
سنن الدارقطني 207لا حكم مسجّل
يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنَ الْهِرِّ كَمَا يُغْسَلُ مِنَ الْكَلْبِ
سنن الدارقطني 208لا حكم مسجّل
يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنَ الْهِرِّ كَمَا يُغْسَلُ مِنَ الْكَلْبِ
سنن الدارقطني 209لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا الْمَحَامِلِيُّ نا الصَّاعَانِيُّ نا ابْنُ عُفَيْرٍ بِإِسْنَادٍ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا
سنن الدارقطني 210لا حكم مسجّل
إِذَا وَلَغَ السِّنَّوْرُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ
سنن الدارقطني 211لا حكم مسجّل
عَنْ لَيْثٍ بِهَذَا مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 212لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْهِرَّ مِثْلَ الْكَلْبِ يُغْسَلُ سَبْعًاقَالَ وَنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْهِرُّ قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ أَوْ شَرٌّ مِنْهُ
سنن الدارقطني 213لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِنَاءِ تَلِغُ فِيهِ السِّنَّوْرُ قَالَ اغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
سنن الدارقطني 214لا حكم مسجّل
أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَقَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَلِكَ
سنن الدارقطني 215لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَلِكَ
سنن الدارقطني 216aلا حكم مسجّل
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ هِيَ كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ
سنن الدارقطني 216bلا حكم مسجّل
أَنَّ هِرَّةً أَكَلَتْ مِنْ هَرِيسَةٍ فَأَكَلَتْ عَائِشَةُ مِنْهَا وَقَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا رَفَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ وَرَوَاهُ عَنْهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَوَقَفَهُ عَلَى عَائِشَةَ
سنن الدارقطني 218لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُصْغِي إِلَى الْهِرَّةِ الْإِنَاءَ حَتَّى تَشْرَبَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا
سنن الدارقطني 219لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ دَخَلَ فَسَكَبْتُ لَهُ وُضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا أَبُو قَتَادَةَ الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ
سنن الدارقطني 220لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ فَقَالَ هِيَ مِنَ السِّبَاعِ وَلَا بَأْسَ بِهِ
سنن الدارقطني 221لا حكم مسجّل
وُضُوءًا فَلَمْ يَجِدُوا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَاهُنَا مَاءٌ فَأُتِيَ بِهِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ ثُمَّ قَالَ تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللَّهِ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ حَتَّى فَرَغُوا مِنْ آخِرِهِمْ قَالَ ثَابِتٌ قُلْتُ لِأَنَسٍ كَمْ تُرَاهُمْ كَانُوا قَالَ نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ رَجُلًا
سنن الدارقطني 222لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَوَضَّأَ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَمَا صَلَّى مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ وَمَا آمَنَ بِي مَنْ لَمْ يُحِبَّنِي وَمَا أَحَبَّنِي مَنْ لَمْ يُحِبَّ الْأَنْصَارَ
سنن الدارقطني 223لا حكم مسجّل
لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
سنن الدارقطني 224لا حكم مسجّل
قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَسَّ طَهُورَهُ يُسَمِّي اللَّهَ وَقَالَ أَبُو بَدْرٍ كَانَ يَقُومُ إِلَى الْوُضُوءِ فَيُسَمِّي اللَّهَ ثُمَّ يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى يَدَيْهِ
سنن الدارقطني 225لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَمْ يُحِبَّ الْأَنْصَارَ قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ يُقَالُ أَنَّ أَبَاهَا سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ
سنن الدارقطني 226لا حكم مسجّل
قَالَا نا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ نا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 227لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِوَضُوءٍ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ
سنن الدارقطني 228لا حكم مسجّل
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
سنن الدارقطني 229لا حكم مسجّل
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ
سنن الدارقطني 230لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 231لا حكم مسجّل
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا تَطَهَّرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهَ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فِي طُهُورِهِ لَمْ يَطْهُرْ مِنْهُ إِلَّا مَا مَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طُهُورِهِ فَلْيَشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ يَحْيَى بْنُ هِشَامٍ ضَعِيفٌ
سنن الدارقطني 232لا حكم مسجّل
مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَطَهَّرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ لَمْ يَتَطَهَّرْ إِلَّا مَوْضِعُ الْوُضُوءِ
سنن الدارقطني 233لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ كَانَ طَهُورًا لِجَسَدِهِ قَالَ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ كَانَ طَهُورًا لِأَعْضَائِهِ بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ
سنن الدارقطني 234لا حكم مسجّل
النَّبِيذُ وُضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَعْنِي الَّذِي لَا يُسْكِرُ كَذَا قَالَ وَوَهِمَ فِيهِ الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْمُسَيِّبِ
سنن الدارقطني 235لا حكم مسجّل
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ نا الْمُسَيِّبُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عِكْرِمَةَ غَيْرُ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمُسَيِّبُ ضَعِيفٌ
سنن الدارقطني 236لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ عِكْرِمَةُ النَّبِيذُ وُضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ
سنن الدارقطني 237لا حكم مسجّل
النَّبِيذُ وُضُوءٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ
سنن الدارقطني 238لا حكم مسجّل
الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءِ
سنن الدارقطني 239لا حكم مسجّل
قَالَ النَّبِيذُ وُضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ
سنن الدارقطني 240لا حكم مسجّل
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ قَالَ يَتَوَضَّأُ بِالنَّبِيذِ
سنن الدارقطني 241لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ نا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيذُ وُضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ابْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
سنن الدارقطني 242لا حكم مسجّل
إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ مَاءً وَوَجَدَ النَّبِيذَ فَلْيَتَوَضَّأْ بِهِ
سنن الدارقطني 243لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ بِنَبِيذٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ وَقَالَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ
سنن الدارقطني 244لا حكم مسجّل
أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَعَكَ مَاءٌ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ مَعِيَ نَبِيذٌ فِي إِدَاوَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُبَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَتَوَضَّأَ وَقَالَ هُوَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ
سنن الدارقطني 245لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَشَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحَدٌ مِنْكُمْ لَيْلَةَ أَتَاهُ دَاعِي الْجِنِّ قَالَ لَا
سنن الدارقطني 246لا حكم مسجّل
قَالَ لَا
سنن الدارقطني 247لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ أَمَعَكَ مَاءٌ قَالَ لَا قَالَ أَمَعَكَ نَبِيذٌ أَحْسَبُهُ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأَ بِهِ لَا يُثْبَتُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَنُكْتَةً ذَكَرْتُهَا فِيهِ
سنن الدارقطني 248لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبْدُوسَ بْنِ كَامِلٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ نا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيفٌ وَأَبُو رَافِعٍ لَمْ يُثْبَتْ سَمَاعُهُ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي مُصَنَّفَاتِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ وَلَيْسَ هُوَ بِقَوِيٍّ
سنن الدارقطني 249لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ أَمَعَكَ مَاءٌ قَالَ لَا مَعِيَ نَبِيذٌ قَالَ فَدَعَى بِهِ فَتَوَضَّأَ
سنن الدارقطني 250لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَأَتَاهُمْ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ أَمَعَكَ مَاءٌ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ قُلْتُ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا إِدَاوَةً فِيهَا نَبِيذٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ فَتَوَضَّأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
سنن الدارقطني 251لا حكم مسجّل
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ خُذْ مَعَكَ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ ثُمَّ انْطَلَقَ وَأَنَا مَعَهُ فَذَكَرَ حَدِيثَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَلَمَّا أَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَإِذَا هُوَ نَبِيذٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْطَأْتُ بِالنَّبِيذِ فَقَالَ تَمْرَةٌ حُلْوَةٌ وَمَاءٌ عَذْبٌ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَالْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ضَعِيفَانِ
سنن الدارقطني 252لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ بِوُضُوءٍ فَجِئْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فَإِذَا فِيهَا نَبِيذٌ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ الثَّقَفِيُّ الَّذِي رَوَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَجْهُولٌ قِيلَ اسْمُهُ عَمْرٌو وَقِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ غَيْلَانَ
سنن الدارقطني 253لا حكم مسجّل
قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ رَجُلٌ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ عِنْدَهُ نَبِيذٌ أَيَغْتَسِلُ بِهِ فِي جَنَابَةٍ قَالَ لَا فَذَكَرْتُ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ أَنَبْذَتُكُمْ هَذِهِ الْخَبِيثَةُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ زَبِيبٌ وَمَاءٌ
سنن الدارقطني 254لا حكم مسجّل
قَالَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّبِيذِ تَفَرَّدَ بِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ
سنن الدارقطني 255لا حكم مسجّل
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَلِيٍّ ح وَثنا أَبُو سَهْلٍ نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ بَابُ الْحَثِّ عَلَى التَّسْمِيَةِ ابْتِدَاءُ الطَّهَارَةِ
سنن الدارقطني 256لا حكم مسجّل
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
سنن الدارقطني 257لا حكم مسجّل
بْنُ مُوسَى الْمَخْزُومِيُّ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بَابُ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
سنن الدارقطني 258لا حكم مسجّل
قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ مَرَّةً مَرَّةً ثُمَّ قَالَ هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَ بِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ النَّبِيِّينَ قَبْلِي
سنن الدارقطني 259لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ نا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَلَّامٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 260لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ
سنن الدارقطني 261لا حكم مسجّل
قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعَفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي تَفَرَّدَ بِهِ الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَالْمُسَيِّبُ ضَعِيفٌ
سنن الدارقطني 262لا حكم مسجّل
مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا وَمَنْ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ فَلَهُ كِفْلَانِ وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَذَلِكَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي
سنن الدارقطني 263لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ وَوُضُوءُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي
سنن الدارقطني 264لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَرَأَيْتُهُ يَتَوَضَّأُ مَرَّةً مَرَّةً
سنن الدارقطني 265لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ نَعَمْ
سنن الدارقطني 266لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَرِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ
سنن الدارقطني 267لا حكم مسجّل
قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ نا
سنن الدارقطني 268لا حكم مسجّل
وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ
سنن الدارقطني 269لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
سنن الدارقطني 270لا حكم مسجّل
أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ الْمَازِنِيَّ أَتَى إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالَ نَعَمْ فَدَعَا لَهُ بِتَوْرِ مَاءٍ فَأَكْفَأَ التَّوْرَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُكْفِيءُ التَّوْرَ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي التَّوْرِ فَغَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ يَدٍ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ أَخَذَ مِنَ الْمَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ أَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
سنن الدارقطني 271لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا يَوْمًا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْو وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ
سنن الدارقطني 272لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَدْارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ
سنن الدارقطني 273لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ
سنن الدارقطني 274لا حكم مسجّل
هَلُمُّوا أَتَوَضَّأُ لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ حَتَّى مَسَّ أَطْرَافَ الْعَضُدَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَمَرَّ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَلِحْيَتِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
سنن الدارقطني 275لا حكم مسجّل
الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ
سنن الدارقطني 276لا حكم مسجّل
مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا يَتِمُّ الْوُضُوءُ إِلَّا بِهِمَا
سنن الدارقطني 277لا حكم مسجّل
فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فَحَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ نا وَكِيعٌ نا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ
سنن الدارقطني 278لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ
سنن الدارقطني 279لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ
سنن الدارقطني 280لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً
سنن الدارقطني 281لا حكم مسجّل
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَزْهَرِ هَذَا ضَعِيفٌ وَهَذَا خَطَأٌ وَالَّذِي قَبْلَهُ الْمُرْسَلُ أَصَحُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
سنن الدارقطني 282لا حكم مسجّل
الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ضَعِيفٌ
سنن الدارقطني 283لا حكم مسجّل
دَعَا يَوْمًا بِوُضُوءٍ ثُمَّ دَعَا نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَغَسَلَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ رِجْلَيْهِ فَأَنْقَاهُمَا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ مِثْلَ هَذَا الْوُضُوءِ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّأْتُهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ثُمَّ قَالَ أَكَذَلِكَ يَا فُلَانُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَكَذَلِكَ يَا فُلَانُ قَالَ نَعَمْ حَتَّى اسْتَشْهَدَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَافَقْتُمُونِي عَلَى هَذَا
سنن الدارقطني 284لا حكم مسجّل
أَتَى عُثْمَانُ الْمَقَاعِدَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَرِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا يَتَوَضَّأُ يَا هَؤُلَاءِ أَكَذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَهُ صَحِيحٌ إِلَّا التَّأْخِيرُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَهَذَا اللَّفْظِ وَرَوَاهُ الْعَدَنِيَّانِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ وَالْفِرْيَابِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ وَأَبُو حُذَيْفَةَ عَنِ الثَّوْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالُوا كُلُّهُمْ إِنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى هَذَا وَخَالَفَهُمْ وَكِيعٌ رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا كَذَا قَالَ وَكِيعٌ وَأَبُو أَحْمَدَ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ وَالْمَشْهُورُ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ
سنن الدارقطني 285لا حكم مسجّل
أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَكَذَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالُوا نَعَمْ وَتَابَعَهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَالصَّوَابُ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرٍ عَنْ عُثْمَانَ
سنن الدارقطني 286لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهُمَا ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ خَلَّلَ أَصَابِعَهُ وَخَلَّلَ لِحْيَتِهِ ثَلَاثًا حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ
سنن الدارقطني 287لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ ظَهْرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ وَخَلَّلَ أَصَابِعَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ
سنن الدارقطني 288لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِبَلَلِ يَدَيْهِ
سنن الدارقطني 289لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينَا فَيَتَوَضَّأُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا فَضُلَ فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَمَسَحَ هَكَذَا
سنن الدارقطني 290لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ أَبْدَأُ بِالْيَمِينِ أَوْ بِالشِّمَالِ فَأَضْرَطَ عَلِيٌّ بِهِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَبَدَأَ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ
سنن الدارقطني 291لا حكم مسجّل
قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا أَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ فِي الْوُضُوءِ فَأَضْرَطَ بِهِ عَلِيُّ ؓ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَبَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ
سنن الدارقطني 292لا حكم مسجّل
قِيلَ لِعَلِيٍّ ؓ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ فِي الْوُضُوءِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَبَدَأَ بِمَيَاسِرِهِ
سنن الدارقطني 293لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أُبَالِي إِذَا أَتْمَمْتُ وُضُوئِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ
سنن الدارقطني 294لا حكم مسجّل
عَنْ عَوْفٍ بِهَذَا
سنن الدارقطني 295لا حكم مسجّل
مَا أُبَالِي لَوْ بَدَأْتُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ إِذَا تَوَضَّأْتُ
سنن الدارقطني 296لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلَيْكَ قَبْلَ يَدَيْكَ
سنن الدارقطني 297لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَبَدَأَ بِمَيَاسِرِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ
سنن الدارقطني 298لا حكم مسجّل
أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَامِلًا فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا وَقَالَ شُعَيْبٌ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ فِيهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ مِنْهُمْ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَشَرِيكٌ وَأَبُو الْأَشْهَبِ جَعْفَرُ بْنُ الْحَارِثِ وَهَارُونُ بْنُ سَعْدٍ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَأَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ وَعَلِيُّ بْنُ صَالِحِ بْنِ حُيَيٍّ وَحَازِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَجَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ فَرَوَوْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ فَقَالُوا فِيهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً إِلَّا أَنَّ حَجَّاجًا مِنْ بَيْنِهِمْ جَعَلَ مَكَانَ عَبْدِ خَيْرٍ عَمْرًا ذَامِرَ وَوَهِمَ فِيهِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا غَيْرَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَعَ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا رَوَى لِسَائِرِ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فَقَدْ خَالَفَ فِي حُكْمِ الْمَسْحِ فِيمَا رَوَى عَنْ عَلِيٍّ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ السُّنَّةَ فِي الْوُضُوءِ مَسْحُ الرَّأْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى وَأَبُو يُوسُفَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ
سنن الدارقطني 299لا حكم مسجّل
بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ الرَّاسِبِيُّ نا الْوَلِيدُ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالُوا نا زَائِدَةُ نا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ خَيْرٍ قَالَ جَلَسَ عَلِيُّ ؓ بَعْدَ مَا صَلَّى الْفَجْرَ فِي الرَّحَبَةِ ثُمَّ قَالَ لِغُلَامِهِ ائْتِنِي بِطَهُورٍ فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الْإِنَاءَ فَأَكْفَأَهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الْإِنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ فَعَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَغَرَفَ بِيَدِهِ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ هَذَا طَهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَهُورِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَهَذَا طُهُورُهُ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ الْكَلِمَةَ وَالشَّيْءَ وَمَعْنَاهُ قَرِيبٌ صَحِيحٌ بَابُ تَجْدِيدِ الْمَاءِ لِلْمَسْحِ
سنن الدارقطني 300لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَأَخَذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا
سنن الدارقطني 301لا حكم مسجّل
أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ هَكَذَا
سنن الدارقطني 302لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ هَذَا
سنن الدارقطني 303لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ ؓ دَعَا بِوُضُوءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَوَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتَوَضَّأُ هَكَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ
سنن الدارقطني 304لا حكم مسجّل
فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ بَلَى قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِمَاءٍ وَهُوَ عِنْدَ الْمَقَاعِدِ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَنَثَرَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمُوهُ
سنن الدارقطني 305لا حكم مسجّل
بِالْمَدِينَةِ حَيْثُ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ فَلَمَّا فَرَغَ كَلَّمَهُ مُعْتَذِرًا إِلَيْهِ وَقَالَ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْوُضُوئَيْنِ
سنن الدارقطني 306لا حكم مسجّل
أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ثَلَاثًا وَقَالَ هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمُوهُ
سنن الدارقطني 307لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوُضُوئَيْنِ
سنن الدارقطني 308لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ خَرَجَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَدَعَا بِوُضُوءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ كُنْتُ عَلَى وُضُوءٍ وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ
سنن الدارقطني 309لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
سنن الدارقطني 310لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
سنن الدارقطني 311لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِي إِصْبَعِهِ
سنن الدارقطني 312لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوضِيهِ الْمُدُّ وَيَغْسِلُهُ الصَّاعُ
سنن الدارقطني 313لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِنَحْوِ الْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِنَحْوِ الصَّاعِ
سنن الدارقطني 314لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِرَطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ
سنن الدارقطني 315لا حكم مسجّل
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالِاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ نَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَضْمَضَةُ رَوَاهُ خَارِجَةُ عَنْ زَكَرِيَّا وَقَالَ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ تَفَرَّدَ بِهِ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ وَخَالَفَهُ أَبُو بِشْرٍ وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ فَرَوَيَاهُ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَوْلَهَ غَيْرَ مَرْفُوعٍ بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ وَالْعَقِبَيْنِ
سنن الدارقطني 316لا حكم مسجّل
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ
سنن الدارقطني 317لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَيُخَلِّلُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَيُدَلِّكُ عَقِبَيْهِ وَيَقُولُ خَلِّلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ لَا يُخَلِّلُ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهَا بِالنَّارِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
سنن الدارقطني 318لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلِّلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ لَا يُخَلِّلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ
سنن الدارقطني 319لا حكم مسجّل
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُصَلِّي وَنَحْنُ نَرْمُقُ صَلَاتَهُ لَا نَدْرِي مَا يَعِيبُ مِنْهَا فَلَمَّا صَلَّى جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ هَمَّامٌ فَلَا أَدْرِي أَمَرَهُ بِذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ الرَّجُلُ مَا أَلَوْتُ فَلَا أَدْرِي مَا عِبْتَ عَلَيَّ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ وَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهَ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَسْتَوِي قَائِمًا حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ وَيَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ قَالَ هَمَّامٌ وَرُبَّمَا قَالَ جَبْهَتَهُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ فَوَصَفَ الصَّلَاةَ هَكَذَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ قَالَ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ
سنن الدارقطني 320لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ أَرْسَلَهُ إِلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ يَسْأَلُهَا عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهُنَّ وَكَانَتْ تُخْرِجُ لَهُ الْوَضُوءَ قَالَ فَأَتَيْتُهَا فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ إِنَاءً فَقَالَتْ فِي هَذَا كُنْتُ أُخْرِجُ لَهُ الْوَضُوءَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يُمَضْمِضُ ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ وَقَدْ أَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لَكَ تَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَا أَجِدُ فِي الْكِتَابِ إِلَّا غَسْلَتَيْنِ وَمَسْحَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهَا فَبِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ الْإِنَاءُ قَالَتْ قَدْرُ مُدٍّ بِالْهَاشِمِيِّ أَوْ مُدٍّ وَرُبُعٍ
سنن الدارقطني 321لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ كَذَا قَالَ وَهُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ الْفِهْرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا هَذَا وَهْمٌ وَلَا يَصِحُّ وَمَا بَعْدَهُ وَقَدْ بَيَّنْتُ عِلَلَهَا
سنن الدارقطني 322لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ رَفْعُهُ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ وَالْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى هَذَا ضَعِيفٌ
سنن الدارقطني 323لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ كَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَفْعُهُ أَيْضًا وَهْمٌ وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَاضِي غَزَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَفْعُهُ أَيْضًا وَهْمٌ وَوَهِمَ فِي ذِكْرِ الثَّوْرِيِّ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخِي عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ مَوْقُوفًا
سنن الدارقطني 324لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ مَوْقُوفٌ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا
سنن الدارقطني 325لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ وَيَقُولُ هُمَا مِنَ الرَّأْسِ
سنن الدارقطني 326لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ قَالَ الشَّيْخُ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ الَّذِي رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ الْعُرْيَانِ عَنْ حَاتِمٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا فَهُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ الْفِهْرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا
سنن الدارقطني 327لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
سنن الدارقطني 328لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
سنن الدارقطني 329لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ وَرُوِيَ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا
سنن الدارقطني 330لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ هُوَ ابْنُ عَطِيَّةَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
سنن الدارقطني 331لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
سنن الدارقطني 332لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا فَأَمَّا حَدِيثُ الرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ
سنن الدارقطني 333لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
سنن الدارقطني 334لا حكم مسجّل
تَمَضْمَضُوا وَاسْتَنْشِقُوا وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
سنن الدارقطني 335لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
سنن الدارقطني 336لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 337لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
سنن الدارقطني 338لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 339لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ وَهِمَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ فِي قَوْلِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالَّذِي قَبْلَهُ أَصَحُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
سنن الدارقطني 340لا حكم مسجّل
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ كَذَا قَالَ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ
سنن الدارقطني 341لا حكم مسجّل
عَنْ عَطَاءٍ وَاختَلَفَ عَنْهُحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ بَكْرٍ أَبُو سَعِيدٍ بِبَالِسَ نا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيُّ نا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
سنن الدارقطني 342لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَلْيَسْتَنْثِرْ
سنن الدارقطني 343لا حكم مسجّل
الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا يَتِمُّ الْوُضُوءُ إِلَّا بِهِمَا وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
سنن الدارقطني 344لا حكم مسجّل
إِنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ مِنْ وَظِيفَةِ الْوُضُوءِ لَا يَتِمُّ الْوُضُوءُ إِلَّا بِهِمَا وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
سنن الدارقطني 345لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ وَمِنَ الْوَجْهِ فِي الْإِحْرَامِ
سنن الدارقطني 346لا حكم مسجّل
الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
سنن الدارقطني 347لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ وَرُوِيَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
سنن الدارقطني 348لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
سنن الدارقطني 349لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 350لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا
سنن الدارقطني 351لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
سنن الدارقطني 352لا حكم مسجّل
تَمَضْمَضُوا وَاسْتَنْشِقُوا وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
سنن الدارقطني 353لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ ابْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكٌ
سنن الدارقطني 354لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ الْبَخْتَرِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ ضَعِيفٌ وَأَبُوهُ مَجْهُولٌ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
سنن الدارقطني 355لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ رَفَعَهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي مُوسَى
سنن الدارقطني 356لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ مَوْقُوفٌ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ
سنن الدارقطني 357لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ وَكَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْمَاقَيْنِ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً
سنن الدارقطني 358لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
سنن الدارقطني 359لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ بِالشَّكِّ
سنن الدارقطني 360لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ أَسْنَدَهُ هَؤُلَاءِ عَنْ حَمَّادٍ وَخَالَفَهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ
سنن الدارقطني 361لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ مَاقَيْهِ بِالْمَاءِ قَالَ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي أُمَامَةَ فَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ بَدَّلَ أَوْ كَلِمَةً قَالَهَا سُلَيْمَانُ أَيْ أَخْطَأَ خَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ رَوَاهُ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ غَسَلَ مَاقَيْهِ بِإِصْبَعَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْأُذُنَيْنِ
سنن الدارقطني 362لا حكم مسجّل
قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ وَشَهْرٌ ضَعِيفُ وَالْحَدِيثِ فِي رَفْعِهِ شَكٌّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ أَبِي سِنَانِ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو رَبِيعَةَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ
سنن الدارقطني 363لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ هَذَا مُرْسَلٌ وَرُوِيَ عَنْهُ مُتَّصِلًا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَصِحُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ضَعِيفٌ
سنن الدارقطني 364لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ضَعِيفٌ
سنن الدارقطني 365لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَتْرُوكٌ
سنن الدارقطني 366لا حكم مسجّل
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ عَبْدُ الْحَكَمِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ
سنن الدارقطني 367لا حكم مسجّل
وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ
سنن الدارقطني 368لا حكم مسجّل
وَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا إِذَا تَوَضَّأَ الْيَمَانُ ضَعِيفٌ
سنن الدارقطني 369لا حكم مسجّل
جَلَسَ عَلِيُّ بَعْدَمَا صَلَّى الْفَجْرَ فِي الرَّحْبَةِ ثُمَّ قَالَ لِغُلَامِهِ ائْتِنِي بِطَهُورٍ فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الْإِنَاءَ فَأَكْفَأَهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الْإِنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الْإِنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ فَعَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَغَرَفَ بِكَفِّهِ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ هَذَا طَهُورُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَهُورِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَذَا طُهُورُهُ
سنن الدارقطني 370لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ دَعَا بِوُضُوءٍ بِكُوزٍ فَجِيءَ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ فِي تَوْرٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَمَضْمَضَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ
سنن الدارقطني 371لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَمُؤَخِّرَهُ وَصُدْغَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ إِصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا
سنن الدارقطني 372لا حكم مسجّل
كَانَ يَتَوَضَّأُ فَيَمْسَحُ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ
سنن الدارقطني 373لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْأُذُنَيْنِ
سنن الدارقطني 374لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ وَشَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا
سنن الدارقطني 375لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ نَحْوَ قَوْلِ ابْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ وَهُوَ الصَّوَابُ
سنن الدارقطني 376لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ رَفَعَ الْقَلَنْسُوَةُ وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ
سنن الدارقطني 377لا حكم مسجّل
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأْنَا لِلصَّلَاةِ أَنْ نَغْسِلَ أَرْجُلَنَا
سنن الدارقطني 378لا حكم مسجّل
قَالَ أَبُو أُمَامَةَ لِعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ تَدَّعِي أَنَّكَ رُبُعُ الْإِسْلَامِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يُقَرِّبُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَنْثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا فِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مَعَ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى مِرْفَقَيْهِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَقُومُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
سنن الدارقطني 379لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ نا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ نا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ هَذَا إِسْنَادٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 380لا حكم مسجّل
قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا عَلَى أَعْقَابِ أَحَدِهِمْ مِثْلُ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ أَوْ مِثْلُ مَوْضِعِ الظُّفُرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَجَعَلَ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَنْظُرُ فَإِنْ رَأَى مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ أَعَادَ الْوُضُوءَ
سنن الدارقطني 381لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمَيْهِ مِثْلَ الظُّفُرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ
سنن الدارقطني 382لا حكم مسجّل
النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ
سنن الدارقطني 383لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ قَدْ تَوَضَّأَ وَبَقِيَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلُ ظُفُرِ إِبْهَامِهِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ارْجِعْ فَأَتِمَّ وُضُوءَكَ فَفَعَلَ
سنن الدارقطني 384لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا فِي رِجْلِهِ لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ حِينَ تَطَهَّرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ بِهَذَا الْوُضُوءِ تَحْضُرُ الصَّلَاةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ اللُّمْعَةَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ
سنن الدارقطني 385لا حكم مسجّل
قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْبَرْدُ شَدِيدٌ وَمَا مَعِيَ مَا يُدَفِّينِي فَرَّقَ لَهُ بَعْدَمَا هَمَّ بِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ اغْسِلْ مَا تَرَكْتَ مِنْ قَدَمِكَ وَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَأَمَرَ لَهُ بِخَمِيصَةٍ
سنن الدارقطني 386لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَقَدْ بَقِيَتْ لُمْعَةٌ مِنْ جَسَدِهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَكَانَ لَهُ شَعْرٌ وَارِدٌ فَقَالَ بِشَعْرِهِ هَكَذَا عَلَى الْمَكَانِ فَبَلَّهُ
سنن الدارقطني 387لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَأَى عَلَى عَاتِقِهِ لُمْعَةً بِهَذَا وَقَالَ فَقَالَ بِشَعْرِهِ وَهُوَ رَطِبٌ
سنن الدارقطني 388لا حكم مسجّل
كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ وُضُوئِهِ
سنن الدارقطني 389لا حكم مسجّل
تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذْتُ مِنْ وُضُوئِهِ فَصَبَبْتُهُ فِي بِئْرِي
سنن الدارقطني 390لا حكم مسجّل
أَنَّ جَبْرَائِيلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ أَخَذَ حَفْنَةً مِنَ الْمَاءِ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ
سنن الدارقطني 391لا حكم مسجّل
أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَرَاهُ الْوُضُوءَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ أَخَذَ حَفْنَةً مِنَ الْمَاءِ فَرَشَّ بِهَا فِي الْفَرْجِ بَابٌ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ
سنن الدارقطني 392لا حكم مسجّل
أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا
سنن الدارقطني 393لا حكم مسجّل
أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعًا رَفَعَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ وَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ وَأَبُو الْمُغِيرَةِ وَعَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ وَغَيْرُهُمْ مَوْقُوفًا
سنن الدارقطني 394لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يَكْسَلُ هَلْ عَلَيْهِ غَسْلٌ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ
سنن الدارقطني 395لا حكم مسجّل
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَقَدِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَكَانَ نُكْتَةٌ مِثْلَ الدِّرْهَمِ يَابِسٌ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَسَلَتْ شَعْرَهُ مِنَ الْمَاءِ وَمَسَحَهُ بِهِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
سنن الدارقطني 396لا حكم مسجّل
اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ جَنَابَةٍ فَرَأَى لُمْعَةً بِجِلْدِهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَعَصَرَ خَصْلَةً مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ فَأَمَسَّهَا ذَلِكَ الْمَاءَ
سنن الدارقطني 397لا حكم مسجّل
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَأَجْهَدَ نَفْسَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ
سنن الدارقطني 398لا حكم مسجّل
إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَاجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ أَحَدُهُمَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ
سنن الدارقطني 399لا حكم مسجّل
الْغُسْلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ وَالْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ
سنن الدارقطني 400لا حكم مسجّل
لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ وَلَا عَلَى الْأَرْضِ جَنَابَةٌ وَلَا عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ
سنن الدارقطني 401لا حكم مسجّل
أَرْبَعٌ لَا يُجْنَبْنَ الْإِنْسَانُ وَالْمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالثَّوْبُ
سنن الدارقطني 402لا حكم مسجّل
قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ حَتَّى إِذَا خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَ الْبَشَرَةَ غَرَفَ بِيَدَيْهِ مِلْءَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا فَصَبَّهَا عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَأَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ
سنن الدارقطني 403لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُءُوسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضُّفْرَةِ
سنن الدارقطني 404لا حكم مسجّل
أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلًا مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ فَأَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ بِمِلْءِ كَفَّيْهِ ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ وَأَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ
سنن الدارقطني 405لا حكم مسجّل
وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلًا فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَنْ يَمِينِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوِ الْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ
سنن الدارقطني 406لا حكم مسجّل
كُنْتُ امْرَأَةً أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ تُفْرِغِي عَلَيْكِ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ
سنن الدارقطني 407لا حكم مسجّل
سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الِاسْتِنْشَاقَ فِي الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا
سنن الدارقطني 408لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ نا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى نا أَبُو السَّرِيِّ يَعْنِي هَنَّادَ بْنَ السَّرِيِّ نا وَكِيعٌ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 409لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ لِلْجُنُبِ ثَلَاثًا فَرِيضَةً
سنن الدارقطني 410لا حكم مسجّل
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالِاسْتِنْشَاقِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا
سنن الدارقطني 411لا حكم مسجّل
إِنْ كَانَ مِنْ جَنَابَةٍ أَعَادَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ وَاسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ إِذَا أُنْسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ إِنْ كَانَ مِنْ جَنَابَةٍ انْصَرَفَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ الشَّيْخُ الْحَافِظُ لَيْسَ لِعَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ عَائِشَةُ بِنْتُ عَجْرَدٍ لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ
سنن الدارقطني 412لا حكم مسجّل
يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ وَلَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ
سنن الدارقطني 413لا حكم مسجّل
لَا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا
سنن الدارقطني 414لا حكم مسجّل
فِي جُنُبٍ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ قَالَتْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ
سنن الدارقطني 415لا حكم مسجّل
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ
سنن الدارقطني 416لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ نا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ نا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ حَمَّادٍ غَيْرُ هَذَيْنِ وَغَيْرُهُمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَذْكُرُ أَبَا هُرَيْرَةَ
سنن الدارقطني 417لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا
سنن الدارقطني 418لا حكم مسجّل
تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ وَتَغْتَسِلُ مِنْ فَضْلِ غُسْلِ الرَّجُلِ وَطَهُورِهِ وَلَا يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ وَلَا طُهُورِهَا
سنن الدارقطني 419لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
سنن الدارقطني 420لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ, وَابْنُ مَخْلَدٍ, وَآخَرُونَ, قَالُوا: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ, نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
سنن الدارقطني 421لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ نا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
سنن الدارقطني 422لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ الْأَبْهَرِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رَزِينٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 423لا حكم مسجّل
لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
سنن الدارقطني 424لا حكم مسجّل
الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ لَا يَقْرَآنِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا
سنن الدارقطني 425لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فِي الرَّحَبَةِ فَخَرَجَ إِلَى أَقْصَى الرَّحَبَةِ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَبَوْلًا أَحْدَثَ أَوْ غَائِطًا ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ قَبَضَهُمَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ صَدْرًا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يُصِبْ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ فَإِنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَا وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا هُوَ صَحِيحٌ عَنْ عَلِيٍّ
سنن الدارقطني 426لا حكم مسجّل
يَا عَلِيُّ إِنِّي أَرْضَى لَكَ مَا أَرْضَى لِنَفْسِي وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لَا تَقْرَأِ الْقُرْآنَ وَأَنْتَ جُنُبٌ وَلَا أَنْتَ رَاكِعٌ وَلَا أَنْتَ سَاجِدٌ وَلَا تُصَلِّ وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعْرَكَ وَلَا تَدْبَحْ تَدْبِيحَ الْحِمَارِ
سنن الدارقطني 427لا حكم مسجّل
أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا طَعَامًا ثُمَّ قَالَ اسْتُرْ عَلَيَّ حَتَّى أَغْتَسِلَ فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَخَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّكَ أَكَلْتَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأْتُ أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ وَلَا أَقْرَأُ حَتَّى أَغْتَسِلَ
سنن الدارقطني 428لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِذَا تَوَضَّأْتُ وَأَنَا جُنُبٌ أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ وَلَا أُصَلِّي وَلَا أَقْرَأُ حَتَّى أَغْتَسِلَ
سنن الدارقطني 429لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا
سنن الدارقطني 430لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ
سنن الدارقطني 431لا حكم مسجّل
نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ
سنن الدارقطني 432لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ رَوَاحَةَ مُضْطَجِعًا إِلَى جَنْبِ امْرَأَتِهِ فَقَامَ إِلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِي نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَفَزَعَتِ امْرَأَتُهُ فَلَمْ تَجِدْهُ فِي مَضْجَعِهِ فَقَامَتْ وَخَرَجَتْ فَرَأَتْهُ عَلَى جَارِيَتِهِ فَرَجَعَتْ إِلَى الْبَيْتِ فَأَخَذَتِ الشَّفْرَةَ ثُمَّ خَرَجَتْ وَفَرَغَ فَقَامَ فَلَقِيَهَا تَحْمِلُ الشَّفْرَةَ فَقَالَ مَهْيَمْ فَقَالَتْ مَهْيَمْ لَوْ أَدْرَكَتُكَ حَيْثُ رَأَيْتُكَ لَوَجَأْتُ بَيْنَ كَتِفَيْكَ بِهَذِهِ الشَّفْرَةِ قَالَ وَأَيْنَ رَأَيْتِنِي قَالَتْ رَأَيْتُكَ عَلَى الْجَارِيَةِ فَقَالَ مَا رَأَيْتِنِي وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَتْ فَاقْرَأْ فَقَالَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ كَمَا لَاحَ مَشْهُورٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌأَتَى بِالْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُيَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُفَقَالَتْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ الْبَصَرَ ثُمَّ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ ﷺ
سنن الدارقطني 433لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ
سنن الدارقطني 434لا حكم مسجّل
لَا يَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ وَلَا النُّفَسَاءُ الْقُرْآنَ
سنن الدارقطني 435لا حكم مسجّل
كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَلَّا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ
سنن الدارقطني 436لا حكم مسجّل
كَانَ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى نَجْرَانَ
سنن الدارقطني 437لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا
سنن الدارقطني 438لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ وَلَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا
سنن الدارقطني 439لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فَكَانَ فِيهِ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ
سنن الدارقطني 440لا حكم مسجّل
لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى طُهْرٍ
سنن الدارقطني 441لا حكم مسجّل
خَرَجَ عُمَرُ مُتَقَلِّدًا السَّيْفَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ خَتْنَكَ وَأُخْتَكَ قَدْ صَبَوْا فَأَتَاهُمَا عُمَرُ وَعِنْدَهُمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يُقَالُ لَهُ خَبَّابٌ وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ طه فَقَالَ أَعْطُونِي الْكِتَابَ الَّذِي عِنْدَكُمْ أَقْرَأَهُ وَكَانَ عُمَرُ يَقْرَأُ الْكِتَابَ فَقَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ إِنَّكَ رِجْسٌ وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ فَقُمْ فَاغْتَسِلْ أَوْ تَوَضَّأْ فَقَامَ عُمَرُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ الْكِتَابَ فَقَرَأَ طه
سنن الدارقطني 442لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فِي سَفَرٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَقُلْنَا لَهُ تَوَضَّأْ حَتَّى نَسْأَلَكَ عَنْ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ سَلُونِي فَإِنِّي لَسْتُ أَمَسُّهُ فَقَرَأَ عَلَيْنَا مَا أَرَدْنَا وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَاءٌ
سنن الدارقطني 443لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَوْ تَوَضَّأْتَ لَعَلَّنَا أَنْ نَسْأَلَكَ عَنْ آيَاتٍ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ أَمَسُّهُ إِنَّمَا لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا مَا يَشَاءُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ
سنن الدارقطني 444لا حكم مسجّل
قَالَ كُنَّا مَعَهُ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ أَيْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَوَضَّأْ لَعَلَّنَا نَسْأَلُكَ عَنْ آيِ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ سَلُونِي فَإِنِّي لَا أَمَسُّهُ إِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْنَا قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الْمَعْنَى قَرِيبٌ كُلُّهَا صِحَاحٌ
سنن الدارقطني 445لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ نَحْوَهُ وَهَذَا مِثْلُهُ
سنن الدارقطني 446لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَرَأَ بَعْدَ الْحَدَثِ
سنن الدارقطني 447لا حكم مسجّل
قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُزَاقِ وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرَةٍ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ثِقَةٌ فِي حِفْظِهِ شَيْءٌ
سنن الدارقطني 448لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ وَالْبُزَاقِ أَمِطْهُ عَنْكَ بِإِذْخِرَةٍ
سنن الدارقطني 449لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطْبًا
سنن الدارقطني 450لا حكم مسجّل
إِنْ كُنْتُ لَأَتْبَعُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَغْسِلُهُ
سنن الدارقطني 451لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ غَسَلَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى بُقْعَةٍ مِنْ أَثَرِ الْغُسْلِ فِي ثَوْبِهِ
سنن الدارقطني 452لا حكم مسجّل
أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرَى عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةً وَلَا الْأَرْضِ جَنَابَةً وَلَا يُجَنِّبُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ لَا يُثْبَتُ هَذَا أُمُّ الْقَلُوصِ لَا تُثْبَتُ بِهَا حُجَّةٌ بَابُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ كَيْفَ يَصْنَعُ
سنن الدارقطني 453لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَكَلَ صَحِيحٌ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ أَكَلَ
سنن الدارقطني 455لا حكم مسجّل
كَانَ إِذْا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ كَفَّيْهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ طَعِمَ
سنن الدارقطني 456لا حكم مسجّل
أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَنَا بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 457لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ فَقَالَ قَوْلُ النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالْآخِرِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ
سنن الدارقطني 458لا حكم مسجّل
اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى بِئْرٍ أَدْلُو مَاءً فِي رَكْوَةٍ لِي فَقَالَ يَا عَمَّارُ مَا تَصْنَعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي أَغْسِلُ ثَوْبِي مِنْ نُخَامَةٍ أَصَابَتْهُ فَقَالَ يَا عَمَّارُ إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْقَيْءِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ يَا عَمَّارُ مَا نُخَامَتُكَ وَدُمُوعُ عَيْنَيْكَ وَالْمَاءُ الَّذِي فِي رَكْوَتِكَ إِلَّا سَوَاءٌ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ ثَابِتِ بْنِ حَمَّادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَإِبْرَاهِيمُ وَثَابِتٌ ضَعِيفَانِ
سنن الدارقطني 459لا حكم مسجّل
تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ
سنن الدارقطني 460لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ
سنن الدارقطني 461لا حكم مسجّل
مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ
سنن الدارقطني 462لا حكم مسجّل
مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ
سنن الدارقطني 463لا حكم مسجّل
مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِسَلْحِهِ
سنن الدارقطني 464لا حكم مسجّل
اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ
سنن الدارقطني 465لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 466لا حكم مسجّل
عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ فَتَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ
سنن الدارقطني 467لا حكم مسجّل
بَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذْتُهُ أَخْذًا عَنِيفًا فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ وَلَا يَضُرُّ بَوْلُهُ وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ دَعِيهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ فَلَا يُقَذِّرُ بَوْلُهُ
سنن الدارقطني 468لا حكم مسجّل
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ قَالَ قَتَادَةُ وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا الطَّعَامَ غُسِلَا جَمِيعًا
سنن الدارقطني 469لا حكم مسجّل
عَنْ قَتَادَةَ
سنن الدارقطني 470aلا حكم مسجّل
بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ
سنن الدارقطني 470bلا حكم مسجّل
اللَّهِ ﷺ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ وَلِّنِي قَفَاكَ فَأُوَلِّيهِ قَفَائِي وَأَنْشُرُ الثَّوْبَ يَعْنِي أَسْتُرُهُ فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ هَكَذَا يُصْنَعُ يُرَشُّ مِنَ الذَّكَرِ وَيُغْسَلُ مِنَ الْأُنْثَى
سنن الدارقطني 471لا حكم مسجّل
أَصَابَ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ جِلْدَهُ بَوْلُ صَبِيٍّ وَهُوَ صَغِيرٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ الْبَوْلِ
سنن الدارقطني 472لا حكم مسجّل
فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ قَالَ يُصَبُّ عَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنَ الْمَاءِ قَالَ كَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَوْلِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ؓ
سنن الدارقطني 473لا حكم مسجّل
كُنَّا نَأْتِي مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَنَامُ فَلَا نُحْدِثُ لِذَلِكَ وُضُوءًا
سنن الدارقطني 474لا حكم مسجّل
لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُوقَظُونَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ لِأَحَدِهِمْ غَطِيطًا ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا عِنْدَنَا وَهُمْ جُلُوسٌ صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 475لا حكم مسجّل
اللَّهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى يُخْفِقُوا بِرُءُوسِهِمْ ثُمَّ يَقُومُونَ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ صَحِيحٌ بَابٌ فِي طَهَارَةِ الْأَرْضِ مِنَ الْبَوْلِ
سنن الدارقطني 476لا حكم مسجّل
أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ شِئْتُمْ خَرَجْتُمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا ذَلِكَ وَصَحُّوا فَأَقْبَلُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتُرِكُوا بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا
سنن الدارقطني 477لا حكم مسجّل
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَانِهِ فَاحْتُفِرَ فَصُبَّ عَلَيْهِ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَعْمَلْ عَمَلَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
سنن الدارقطني 478لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَتَى السَّاعَةُ فَقَالَ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَبِيرِ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ فَذَهَبَ الشَّيْخُ فَأَخَذَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّاسُ فَأَقَامُوهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَبُّوا عَلَى بَوْلِهِ الْمَاءَ كَذَا قَالَ يُوسُفُ الْمُعَلَّى الْمَالِكِيُّ الْمُعَلَّى مَجْهُولٌ
سنن الدارقطني 479لا حكم مسجّل
قَامَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا الْمَسْجِدِ فَانْكَشَفَ فَبَالَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً
سنن الدارقطني 480لا حكم مسجّل
رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ رِيحٍ
سنن الدارقطني 481لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ بَلَلًا وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ بَلَلًا قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ أَعْلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الرِّجَالَ شَقَائِقُ النِّسَاءِ
سنن الدارقطني 482لا حكم مسجّل
الْغُسْلُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَغُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغُسْلُ الْمَيِّتِ وَالْغُسْلُ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ
سنن الدارقطني 483لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِلَّا قَدْ أَصَابَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا فَقَالَ تَوَضَّأْ وُضُوءًا حَسَنًا ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ هود 114 الْآيَةُ فَقَالُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَهِيَ لَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً فَقَالَ بَلْ هِيَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً
سنن الدارقطني 484لا حكم مسجّل
لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنَ الْقُبْلَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
سنن الدارقطني 485لا حكم مسجّل
لَقَدْ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُنِي إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَا يَتَوَضَّأُ
سنن الدارقطني 486لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ وَالْمَحْفُوظُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُفَّاظُ الثِّقَاتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْهُمْ مَعْمَرٌ وَعُقَيْلٌ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ وَلَوْ كَانَ مَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ صَحِيحًا لَمَا كَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِخِلَافِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
سنن الدارقطني 487لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ
سنن الدارقطني 488لا حكم مسجّل
قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
سنن الدارقطني 489لا حكم مسجّل
أَنَّهَا بَلَغَهَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ لَا يَتَوَضَّأُ
سنن الدارقطني 490لا حكم مسجّل
لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ
سنن الدارقطني 491aلا حكم مسجّل
إِنَّ رَجُلًا قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ
سنن الدارقطني 491bلا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا
سنن الدارقطني 492لا حكم مسجّل
رُبَّمَا قَبَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
سنن الدارقطني 493لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ يُقَالُ إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ صَالِحٍ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَإِنَّمَا هُوَ حَدِيثُ غَالِبٍ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَإِنَّمَا هُوَ حَدِيثُ غَالِبٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
سنن الدارقطني 494لا حكم مسجّل
لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ
سنن الدارقطني 495لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكَتْ وَقَالَ ابْنُ مَالَجَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ قُلْتُ مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكَتْ
سنن الدارقطني 496لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ صَائِمًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَتَلَقَّاهُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ فَيُقَبِّلُهَا ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ عُرْوَةُ قُلْتُ لَهَا مَنْ تَرِينَهُ غَيْرُكِ فَضَحِكَتْ
سنن الدارقطني 497لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.