دليل

سنن الدارقطني 452

باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا الْمُتَوَكِّلُ بْنُ أَبِي الْفُضَيْلِ عَنْ أُمِّ الْقَلُوصِ عَمْرَةَ الْغَاضِرِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرَى عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةً وَلَا الْأَرْضِ جَنَابَةً وَلَا يُجَنِّبُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ لَا يُثْبَتُ هَذَا أُمُّ الْقَلُوصِ لَا تُثْبَتُ بِهَا حُجَّةٌ بَابُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ كَيْفَ يَصْنَعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.