دليل

سنن الدارقطني 455

باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ نا أَبُو الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ إِذْا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ كَفَّيْهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ طَعِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.