دليل

سنن الدارقطني 424

باب في نهي المحدث عن مس القرآن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ لَا يَقْرَآنِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.