دليل

سنن الدارقطني 415

باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى وَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيَّا النَّيْسَابُورِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ قَالَا نا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.