سنن الدارقطني 49
باب الوضوء بماء أهل الكتاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ نا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.