سنن الدارقطني 285
باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ نا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ ثنا وَكِيعٌ نا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَكَذَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالُوا نَعَمْ وَتَابَعَهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَالصَّوَابُ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرٍ عَنْ عُثْمَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.