سنن الدارقطني 284
باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي نا ابْنُ الْأَشْجَعِيِّ نا أَبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ
أَتَى عُثْمَانُ الْمَقَاعِدَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَرِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا يَتَوَضَّأُ يَا هَؤُلَاءِ أَكَذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَهُ صَحِيحٌ إِلَّا التَّأْخِيرُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَهَذَا اللَّفْظِ وَرَوَاهُ الْعَدَنِيَّانِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ وَالْفِرْيَابِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ وَأَبُو حُذَيْفَةَ عَنِ الثَّوْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالُوا كُلُّهُمْ إِنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى هَذَا وَخَالَفَهُمْ وَكِيعٌ رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا كَذَا قَالَ وَكِيعٌ وَأَبُو أَحْمَدَ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ وَالْمَشْهُورُ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.