دليل

سنن الدارقطني 491a

باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ نا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهَا لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ مَا كَانَ إِلَّا مِنْكِ فَسَكَتَتْ هَكَذَا قَالَ فِيهِ

إِنَّ رَجُلًا قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.