سنن الدارقطني 205
باب سؤر الهرة
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ وَبَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَا نا أَبُو عَاصِمٍ نا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْأُولَى بِالتُّرَابِ وَالْهِرُّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ قُرَّةُ يَشُكُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ كَذَا رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ قُرَّةَ وُلُوغُ الْكَلْبِ مَرْفُوعًا وَوُلُوغُ الْهِرِّ مَوْقُوفًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 209حَدَّثَنَا الْمَحَامِلِيُّ نا الصَّاعَانِيُّ نا ابْنُ عُفَيْرٍ بِإِسْنَادٍ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا
- Sunan ad-Daruquthni 211عَنْ لَيْثٍ بِهَذَا مِثْلَهُ