سنن الدارقطني 425
باب في نهي المحدث عن مس القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نا عَامِرُ بْنُ السِّمْطِ نا أَبُو الْغَرِيفِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ
كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فِي الرَّحَبَةِ فَخَرَجَ إِلَى أَقْصَى الرَّحَبَةِ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَبَوْلًا أَحْدَثَ أَوْ غَائِطًا ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ قَبَضَهُمَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ صَدْرًا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يُصِبْ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ فَإِنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَا وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا هُوَ صَحِيحٌ عَنْ عَلِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.