دليل

سنن الدارقطني 425

باب في نهي المحدث عن مس القرآن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نا عَامِرُ بْنُ السِّمْطِ نا أَبُو الْغَرِيفِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ

كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فِي الرَّحَبَةِ فَخَرَجَ إِلَى أَقْصَى الرَّحَبَةِ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَبَوْلًا أَحْدَثَ أَوْ غَائِطًا ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ قَبَضَهُمَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ صَدْرًا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يُصِبْ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ فَإِنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَا وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا هُوَ صَحِيحٌ عَنْ عَلِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.